الدار البيضاء - رضى عبد المجيد
صادقت الحكومة خلال مجلسها الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق المادة 2 من قانون وقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، ينص على أنه "تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والسلطة الحكومية المكلفة بالزراعة، لائحة أصناف الكلاب الخطيرة".
وكشف مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن المصادقة على مشروع المرسوم المذكور، من شأنه وضع حد لممارسات تشكل خطرا على سلامة وحياة المغاربة، مشيرا إلى أن استغلال الكلاب الخطيرة في الجرائم، صار أمرا مفزعا. ويمكن مشروع المرسوم المصادق عليه، من تطبيق عقوبات ثقيلة وفرض غرامات، على كل المالكين، والحائزين، والحارسين للكلاب الخطيرة، مع استثناء أفراد القوات العمومية الذين يستعملون الكلاب في مزاولة مهامهم.
ويقصد بالكلاب الخطيرة، حسب المادة 2 من القانون، الكلاب التي تتميز بالنظر إلى فصيلتها، أو تكوينها المرفولوجي بشراسة تشكل خطرا على الإنسان، مثل كلاب "بيتبول" التي تستخدم في تنفيذ أعمال ذات بعد إجرامي.
وتتراوح العقوبات الحبسية التي جاء بها القانون رقم 56.12، بين شهر وخمس سنوات في حال التسبب في وفاة، حتى وإن كان الكلب خارج لائحة الكلاب الخطيرة التي تتضمنها المادة 2، كما تصل قيمة الغرامات المالية إلى 50 ألف درهم.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر