عمان ـ بترا
قال وزير العمل وزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين ان الوزارة ومن خلال الانظمة المعمول بها ضمنت حقوق المسافرين من خلال مكاتب السياحة والسفر المنضوية تحت لوائها.
واضاف القطامين في تصريح صحافي اليوم خلال رده على ما اثارته بعض وسائل الاعلام حول الرحلات السياحية التي تنظمها مكاتب السياحة والسفر للاردنيين الى العديد من الدول وعدم التزام الكثير من هذه المكاتب بالشروط المتفق عليها مع المشتركين بالرحلات ان هناك مبالغة في حجم الشكاوي التي تتلقاها الوزارة بحق مكاتب السياحة, علاوة على ان المعلومات التي ترد الى الوزارة تفيد بأن المكاتب تلتزم في الغالب تجاه عملائها.
وبين ان الوزارة اشترطت على مكاتب السياحة والسفر إبلاغها قبل خمسة عشر يوما على الأقل من بدء تنفيذ برامج الرحلات السياحية التي ينظمها المكتب بنسخة من البرنامج المعلن مبينا كل مايلزم مع التعهد بالإلتزام بما جاء بالبرنامج المعلن تحت طائلة مصادرة الكفالة المنصوص عليها في هذا النظام أو أي جزء منها وإلزام الجهة المنفذة بأية مطالبات تنشأ عن مخالفتها لتلك البرامج.
واشار القطامين ان البرنامج يتضمن: تاريخ إبتداء الرحلة والمناطق المشمولة بها، وووسيلة النقل المعدة للسائحين واماكن الانطلاق والعودة ومواعيدها، وأسماء المنشآت الفندقية ودرجات تصنفيها، والخدمات المشمولة في الرحلة وأسعارها بالتفصيل، وشروط الحجز وشروط إلغاء الرحلة، ونموذج العقد الخطي بين المكتب والمسافرين.
واكد وأنه ووفقا لنظام مكاتب وشركات السياحة والسفر نافذ المفعول فإن الوزارة قد اشترطت على مكاتب وشركات السياحة والسفر التي تقوم بتنظيم رحلات صادرة إيداع كفالة بنكية لدى الوزارة بقيمة مائة ألف دينار مخصصة لتعويض المسافرين الافراد عن أي ضرر قد يتعرضون له نتيجة إخلال المكتب بإلتزاماته تجاه عملائه.
وقال القطامين ان الوزارة تحرص على تحديد إلتزامات مكاتب وشركات السياحة والسفر تجاه عملائها بموجب أسس تم إصدارها بناء على تنسيب لجنة السياحة وتم تعميمها على كافة مكاتب وشركات السياحة والسفر لتنظيم الحجز والإلغاء للرحلات السياحية إلى الخارج والإلتزامات المترتبة على كل من مكاتب السياحة والسفر والمشاركين في هذه الرحلات.
واضاف أن الوزارة تقوم بالتعامل مع الشكاوي التي ترد اليها وتحرص على دراستها وتقوم بعد ذلك بمخاطبة مكتب السياحة والسفر المستهدف بالشكوى وابلاغه بمضمون الشكوى للاجابه على ماجاء بها ليصار الى عرضها والوثائق المرفقة المعززة لها مع اجابة المكتب على لجنة خاصة في الوزارة تسمى "لجنة الشكاوى" وتضم في عضويتها مختصين من الفعاليات السياحية والموظفين المعنيين في الوزارة والمستشار القانوني والشرطة السياحية.
وبين انه يتم الخروج بنتيجة حيال الشكوى تتضمن مدى أحقيتها ومقدار التعويض المترتب على المكتب في حال ثبت وجود إخلال من قبله, تمهيدا لعرضها على لجنة السياحة في الوزارة للموافقة على تنسيب لجنة الشكاوي مدرجا اسس الحجز والالغاء.
ولفت المستشار في وزارة السياحة والاثار زياد البطاينه الى ان أسس تنظيم الحجز والإلغاء للرحلات السياحية إلى الخارج والالتزامات المترتبةعلى مكاتب السياحة والسفر والمشاركين في هذه الرحلات أن يلتزم المكتب باطلاع المشارك على كافة تفاصيل البرنامج وما يشمله من رحلات ووجبات طعام ونوعيتها وإذا كان البرنامج يغطي رسوم دخول للمواقع السياحية والأثرية أم لا وأي خدمات أخرى يشملها البرنامج .
وبين البطاينة انه على المكتب أن يوضح أي برامج اختيارية غير مشمولة بالسعر ويلتزم المكتب بتوقيع المشارك على نسخة باستلامه لشروط الحجز والإلغاء للرحلات السياحية والاطلاع عليها وفي حال عدم قيامه بذلك يعتبر المكتب مخلا اتجاه أي شكوى ترد بحقه وتحت طائلة إعادة كامل قيمة الرحلة.
واوضح انه في حال عدم اكتمال العدد المطلوب للرحلة يحق للشركة إلغائها على أن يتم إبلاغ المشاركين عن الإلغاء قبل (3 أيام في الأيام العادية و 7 أيام في أوقات الأعياد والمناسبات) من موعد انطلاق الرحلة وعلى المكتب إعادة ما دفعه المسافر كاملا بما في ذلك المصاريف التي تكبدها بخصوص الرحلة وفي حال خالف المكتب ذلك يلتزم بالإضافة إلى إعادة ما دفعه المسافر إلى تعويضه برحلة بديلة مجانية ولنفس مدة الرحلة الملغاة وبالتنسيق مع المشارك فيما يتعلق بموعد هذه الرحلة.
وبين انه في حال تأخير موعد إقلاع الرحلات السياحية لأكثر من ساعتين للرحلات البرية وثلاث ساعات للرحلات البحرية عن الموعد المعلن عنه في البرنامج يتحمل المكتب المنظم للرحلة تعويض المسافرين لقاء هذا التأخير وبالنسب التالية : أ- بنسبة 10بالمئة من قيمة الرحلة عن كل ساعة تأخير إذا زاد ثمن الرحلة عن 100 دينار. ب- بنسبة 15بالمئة عن كل ساعة تأخير إذا كانت أكثر من 50 دينار وأقل من 100 دينار ت- بنسبة 20بالمئة عن كل ساعة تأخير إذا كانت أقل من 50 دينارمبينا إن ليلة الإقامة المعلنة في البرنامج هي ليلة المبيت الفعلي للمشارك في الفندق في بلد المقصد ولا يعتبر وقت السفر ضمن ليالي إقامة.
وقال البطاينة انه لا يحق للمشارك المطالبة بأي تعويض من المكتب ويتحمل كامل المسؤولية في حالة تأخره عن المواعيد المثبتة في البرنامج والمبلغة مسبقا له من قبل المكتب ( المغادرة ، العودة ، الرحلات الاختيارية ، وجبات الطعام مبينا ان المكتب يلتزم باستخدام وسيلة النقل المتفق عليها بالبرنامج ويلتزم بالإعلان عن اسم الشركة الناقلة برا وبحرا وجوا.
واضاف ان المكتب غير مسؤول عن إعادة المشارك من أية جهة حدودية داخل وخارج المملكة لذا يتم الاستفسار من المكتب مع مراعاة التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحا لمدة (6) أشهر على الأقل مع ضرورة إضافة أسماء الأطفال المشاركين في الرحلة باللغة الإنجليزية مع صورة شخصية على جوازات سفر ذويهم والتأكد من وجود الرقم الوطني على جواز السفر للسائح الأردني، وإحضار التصاريح اللازمة إذا لزم الأمر من الدوائر المختصة للموافقة على السفر، والحصول على موافقة وزارة المالية " الجمارك الأردنية" للأشخاص الذين ختم على جوازاتهم إدخال سياراتهم إلى داخل الأردن، وإحضار براءة ذمة من إدارة الأجانب والحدود / مديرية الأمن العام لغير الأردنيين إذا لزم الأمر، والتأكد من عدم وجود أي مانع للحصول على التأشيرة قبل توقيع العقد، وحصول المسافر على التأشيرة السياحية للبلد المنوي السفر إليه لا يعني بالضرورة السماح له بدخولها، والتأكد من عدم وجود أختام أو ملصقات لدول ترفضها الدولة المنوي السفر إليها.