الرباط - المغرب اليوم
رفع المحامون "لحبيب حاجي"، "محمد الهيني"، و"عبد الفتاح زهراش"، شكوى إلى الوكيل العام للملك في محكمة النقض، ضد "المصطفى الرميد" وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان واتهم المحامون، "الرميد" في شكايتهم بالتأثير على قرارات القضاء وتحقيرها، مساسا بسلطة القضاء واستقلاله، وإهانة هيئة منظمة وطالبت الشكاية المذكورة، باستدعاء وزير حقوق الإنسان، وإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة قصد محاكمته عن الأفعال الجرمية المنسوبة إليه طبقا للقانون، حسب ما جاء في نص الشكوى.
للإشارة، فالشكاية جاءت ردا على التدوينة التي خرج بها "الرميد"، مباشرة بعد قرار محكمة فاس إعادة فتح ملف قتل "آيت الجيد بنعيسى"، وتوجيه تهمة المساهمة لـ"عبد العالي حامي الدين" في جريمة القتل.
وهذا النص الكامل للشكاية كما توصل الموقع بنسخة منها:
شكاية من أجل جريمة التأثير على قرارات القضاء وتحقيرها مساسا بسلطة القضاء أو استقلاله وإهانة هيئة منظمة طبقا للفصول 263و265و266 من القانون الجنائي
إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض
لفائدة:
جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في شخص ممثلها القانوني
مؤسسة ايت الجيد بنعيسى للحق في الحياة ومناهضة العنف في شخص ممثلها القانوني
الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب في شخص ممثلها القانوني
الجاعلين عنوانهم بمقر جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان 5 شارع علال بن عبد الله رقم 9 تطوان.
والجاعلين محل المخابرة معهم بمكتب الأستاذ عبد الفتاح زهراش المحامي بهيئة الرباط والجاعل محل المخابرة معه بكتابة ضبط هذه المحكمة
ضد:
المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بمكاتبه بالوزارة بالرباط .
يتشرف العارضين باعتبار ما يلي:
موجز الوقائع :
حيث انه بتاريخ 10/12/2018 وتبعا لصدور قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في فاس بمتابعة السيد عبد العالي حامي الدين من أجل جناية المساهمة في القتل العمد عن سبق إصرار وترصد ،كتب المشتكي به تدوينة على صفحته الفايسبوكية جاء في بعض مقتطفاتها "تلقيت باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق العجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته
غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل " يبدو أن تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف والتي لن نسكت عليها أبدا...وقبل أن اختم، فإنه واهم من يظن أن هذا الموقف نابع من العلاقة الشخصية أو السياسية مع ضحية هذا القرار المنحرف عن جادة القانون. الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد، إلا إذا كان هذا الاجتهاد سيبدأ بقضية حامي الدين
وينتهي بها وهو أمر لا تخفى خطورته أيضا...وبقدر الغضب الذي يساورني بسبب هذا الاجتهاد الأخرق بقدر ما استشعر الأمل في الإنصاف وإعادة الأمور إلى نصابها والانتصار للقانون ، ووضع حد لهذا الانحراف الجسيم الذي اشر عليه هذا القرار في المرحلة القضائية المقبلة".
وحيث سعى المشرع الدستوري المغربي لأول مرة في تاريخ المغرب بمقتضى دستور 2011 إلى إقرار استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية لأنه في السابق كان القضاء مجرد إدارة تابعة للسلطة التنفيذية وكان مجردا عن صفة "السلطة"كأحد السلطات الثلاث للدولة ،وإذا كان هذا الجانب يتناول مجال الاستقلال المؤسساتي فان المشرع لم يغفل التأسيس للاستقلال الفردي للقاضي كفرد وليس فقط القضاء أو المحاكم كمؤسسات قضائية لأنه مهما توافرت شروط الاستقلالية المؤسساتية فتبقى غير كافية لإقرار استقلال حقيقي وفعلي أن لم يتم تدعيم ضمانات استقلال القاضي الفرد في إحكامه وقراراته وهو ما تم إقراره.
وحيث نص الفصل 107 من الدستور ”السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية ،وان الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية كما نص الفصل 109 من الدستور على انه ”يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء; ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط.
يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة.
يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة.
وفي نفس الاتجاه اعتبر الفصل 110من الدستور انه “لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون وبالنسبة
لقضاة النيابة العامة ولتحصين استقلالهم ألزمهم فقط بالتعليمات الكتابية القانونية.
وحيث حرصت المبادئ الأساسية الدولية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اقتبست التشريعات الدستورية منها إحكامها على إقرار ضمانات حمائية مهمة تكفل حماية استقلال القضاء وصد أي تدخلات أو تأثيرات تمس المبدأ وهكذا نصت على أنه:
1تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه. ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية.
2 تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب..
3. لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر. ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية وحيث ان استقلال السلطة القضائية ضمانة لتفعيل دور القضاء المكرس دستوريا في حماية الحقوق وصون الحريات ،وآلية لمحاربة الشطط في استعمال السلطة ومكافحة الفساد وحيث انه إذا كانت التشريعات الدستورية المقارنة والقواعد الدولية قد ارتقت بحماية استقلال القضاء مؤسساتيا وفرديا الى مستوى القاعدة الدستورية باعتبارها تقع في هرمية التشريع فمن واجب جميع التشريعات الأدنى التقيد بها ،وهو التزام يقع احترامه على جميع مؤسسات الدولة بل أن القضاء نفسه ملزم بحماية استقلاله وبالذود عنه ،فان القواعد الدستورية على أهميتها ومكانتها وقوتها تبقى غير كافية وغير ذي فعالية أن لم يتم تنزيل الحماية الجنائية القضائية لقواعد الاستقلالية لحماية الاستقلال المؤسساتي للقضاء وحماية الاستقلال الفردي للقاضي الذي يعني أن يبث في القضايا المعروضة واحتكامه فيها لضميره والقانون فقط دون أي تدخلات أو تعليمات أو ضغوط من أي جهة كان.
حيث أن المشرع المغربي لم يشذ عن باقي التشريع في إقرار الحماية المذكورة من خلال تجريم أي عمل يستهدف التأثير على قرارات القضاء وتحقيرها مساسا بسلطة القضاء أو استقلاله والعقاب عليها في الفصل 266 من القانون الجنائي الذي نص على انه "يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263 على:
1 الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء،
قبل صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية ما.
2 الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية،
ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله".
حيث انه ومن خلال تفكيك هذا المقتضى يتبين أن المشرع الجنائي المغربي جرم طائفتين من الأفعال الجرمية التي تستهدف استقلال القضاء وحرمته وفقا لما تم التنصيص عليه دستوريا ،فالفقرة الأولى تجرم وتعاقب على التأثير على قرارات القضاء والفقرة الثانية تجرم وتعاقب تحقير المقررات القضائية وكلاهما يستهدفان ردع الأفعال التي من شانها المساس بسلطة القضاء واستقلاله وحرمته وحرمة القضاة المشكلين للسلطة القضائية ورد الاعتبار لأحكام القضاء .
وحيث للمعاقبة بنص الفصل 266 من القانون الجنائي يتعين أن تصدر من الجاني أقوال أو أفعال من شانها المساس بحرمة القضاء .
قرار صادر بتاريخ 26/7/1990 في الملف الجنائي عدد 89/16567 منشور بمجلة الإشعاع عدد 7 ص 107 وحيث اعتبرت محكمة النقض ان من الواضح ان الفصل 266 من القانون الجنائي الذي يعاقب تحقير المقررات القضائية أن الغاية منه هي الضغط على محكمة ما كي تعدل وجهة حكمها تحت التهديد والتخويف بفعل ما أو بقول أو كتابة أو إثارة قسم من الأفراد ضد قرار أو حكم بأقوال وكتابات ازدراء للقضاء ونيلا من قيمة قراراته "
قرار تحت عدد 6699 صادر بتاريخ 14/9/1989 في الملف الجنحي عدد 19750/88 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد61 ص 78.
وحيث ان مقتضيات الفصل 266 من القانون الجنائي لا يمكن تطبيقها الا في نطاق ما نص عليه الفصل المذكور فيما يتعلق بتحقير مقررات قضائية أي المساس بالاحترام الواجب للقضاء وسلطته
قرار عدد 979 صادر بتاريخ 21/4/1998 في الملف الجنائي عدد 4102/97 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 55 ص505 وما يليها .
وحيث يتعين للإدانة توضيح المحكمة للأفعال والأقوال التي قصد منها تحقير مقرر قضائي
قرار تحت عدد 740/4 صادر بتاريخ 12 يوليو/ تموز 1995 في الملف الجنحي عدد 98/19779 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 49-50 ص 226 وحيث لقيام الإدلاء بتصريحات قصد التأثير على المقررات القضائية يستلزم أن تكون التصريحات سابقة لصدور حكم غير قابل للطعن في قضية ما .
قرار صادر عن استئنافية الرباط بتاريخ 19/11/1990 تحت عدد 356 في الملف الجنائي عدد 167/193/90 منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 9 ص 118.
حيث ان تطبيق هذه المقتضيات القانونية والاجتهادات القضائية المتعرض لها أنفا على تصريحات المشتكي به وزير
الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد نجدها أنها تنطوي على أفعال جرمية تدخل في إطار مقتضيات الفصل 266 من القانون الجنائي لانها تشكل بحق تأثيرًا بصفة غير مشروعة على القضاء وتحقيرا لقرار قاضي التحقيق بوصفه" بالأخرق ".
وحيث أن الأخرق في اللغة هو ،أحمق ،غبي ،سخيف ،أهبل ،أبلد ،أبله ،أرعن ،أنوك ،بليد ،تافه ،تفه ،جهولة كما وصف القرار بالمنحرف وانه انقلاب عن مسار العدالة وان القرار صادر عن قوى الردة والنكوصية التي تجر الى الخلف ولن نسكت عليها ابدا" وحيث ان هذه التصريحات تعد إجرامية بكل المقاييس وتشكل تحقيرا للسلطة القضائية ولدولة الحق والقانون وتاثيرا على القضاء وتخويفه وتهديده وترهيبه وتصنيفه ضمن قوى الردة والنكوصية وحيث يظهر الوعيد والتهديد والابتزاز للسلطة القضائية من خلال العبارة التالية " الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب"
وحيث أن هذه الجريمة يتعين مواجهتها بالقانون وبسلطة القضاء التي لا تميز بين وزير ومواطن وتفرض عدم التعاطي معها بسلبية لأنها مست بسلطة تعتبر من السلطات الثلاث من الدولة من طرف عضو ينتمي للسلطة التنفيذية ويعد الشخص الثاني ضمن هيكلة الحكومة.
وحيث أن إهانة القضاء إهانة للمشروع الديمقراطي ولدولة الحق والقانون من طرف وزير يفترض انه محمل بواجب التحفظ
الحكومي الذي يمنع عليه ابداء أي راي بشان احكام القضاء لا سلبا ولا إيجابا لكنه تغاضى عن كل ذلك وانتصر لمتهم بالقتل على حساب ضحية هالك وهو الشهيد ايت الجيد وكان الشهيد ليس بمواطن وفي ذلك تمييز بين المواطنين وانتصار للعشيرة والجماعة والحزب على حساب وحدة الوطن
والمواطنين ،فهو يتقاضى أجره من المال العام مال الشعب المغربي وكان من المفترض عليه ان يقف على مسافة من الجميع وان يحترم منصبه الحكومي الوطني وليس الحزبي.وحيث ان هذه التصريحات مؤشر خطير على الانقلاب على الدولة ومؤسساتها وإضعاف القضاء بل والسيطرة عليه وإهدار الثقة فيه وبت الخوف والرعب في نفوس الناس بالزعم ان القضاء مؤسسة سياسية وليس مؤسسة مستقلة كما هي منصوص عليه دستوريا تنشد العدالة بصرف النظر عن المتحاكمين أمامه،وفي ذلك تأسيس لحصانة افراد حزبه وجماعته من المسؤولية والعقاب وكانهم فوق القانون ولا يمكن أن تطالهم يد القانون والقضاء وهو عنوان انحلال الدولة، حيث إن أعضاء الحكومة مسئولون جنائيا أمام محاكم المملكة عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم، مما يجعل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مسئولًا عن الأفعال الجرمية التي قام بها طبقا للفصل 94 من الدستور المغربي.
وحيث إن الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ويعاقب عليها بمقتضاه، كما ينص الفصل 110 من القانون الجنائي.
وحيث إن كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسئولًا شخصيًا عن الجرائم التي يرتكبها وفقا للفصل 132 من القانون الجنائي.
وحيث إن ما قام به المشتكي به من تحقير لقرار قاضي التحقيق وتأثير على اتجاه المحكمة واهانة لهيئة منظمة"المحكمة" وتهديد لها يعاقب عليها القانون وفقا للفصول 263و265و266 من القانون الجنائي لان من شان هذه الجرائم تقويض سلطة القضاء وتخريب المشروع الديمقراطي الذي أساسه سيادة القانون واحترام استقلالية القضاء بما تعنيه من تكريس الثقة .
وحيث ينص الفصل السادس من الدستور القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.
وحيث ينص الفصل 37 من الدستور على انه على جميع المواطنين والمواطنات احترام الدستور والتقيد بالقانون، ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات
وحيث ينص الفصل 117 من الدستور على انه يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.
وحيث إن العارضين أمام كل هذه المعطيات المبنية على حجج ودلائل قاطعة تؤكد قيام المشتكي به للأفعال الجرمية المشار إليها يكون محقا في اللجوء إليكم من أجل تقديم ملتمس إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قصد إجراء تحقيق في الأفعال الجرمية التي ارتكبها السيد “المصطفى الرميد” وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في حق السلطة القضائية وما ترتب عنه من ضرر للجهة المشتكية والمتمثل في جريمة الثاثير على قرارات القضاء وتحقيرها مساسا بسلطة القضاء أو استقلاله وإهانة هيئة منظمة طبقا للفصول 263و265و266 من القانون الجنائي وإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة قصد محاكمته عن الأفعال الجرمية المنسوبة إليه طبقا للقانون عملا بمقتضيات الفصلين 264 و 265 من قانون المسطرة الجنائية مع حفظ حق العارض في إبداء أوجه دفاعه.
لهـذه الأسباب يلتمس العارضين:
استدعاء المشتكي به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان السيد “المصطفى الرميد ” بعنوانه الكائن بمكاتبه بالرباط.
وذلك من أجل تقديم ملتمس إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قصد إجراء تحقيق في الأفعال الجرمية التي ارتكبها السيد “المصطفى الرميد ” وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في حق السلطة القضائية وفي حق الجهة المشتكية بالنظر لصفتها كجمعيات حقوقية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان واستقلال القضاء وفقا لمقتضيات الفصول 263و265و266 من القانون الجنائي المغربي وإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة قصد محاكمته عن الأفعال الجرمية المنسوبة إليه طبقا للقانون عملا بمقتضيات الفصلين 264 و 265 من قانون المسطرة الجنائية مع حفظ حق العارضين في إبداء أوجه دفاعهم وإخبارهم بجميع الإجراءات المتخذة فيها .